تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
الذي هو كالصريح في عدم كفاية الدخول في الهوي غير المنتهي إلى السجود ، إذ تحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود مع كونه متأخرا عن الهوي يدل على عدم الاعتبار بالدخول في الهوي . وفيه : ما عرفت من أن العبرة انما هي بعموم الجواب وطلاقه لا بخصوص الأمثلة الواردة في الخبر قبل اعطاء الضابطة ، لا سيما في مثل هذه الأمثلة الواقعة في سؤال الراوي لا في جواب الإمام ( ع ) ، وعليه فجوابه ( ع ) وان كان لا يشمل الهوي - كما تقدم - الا انه غير مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضا بدليل آخر . وبالجملة خبر إسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول في الهوي كي يوجب تقييد المصصح . والصحيح في الجواب عن المدارك : ان الظاهر من المصحح فرض السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود ، وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق والمضي وتعديته بإلى السجود لا بمن القيام ، فان ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوي المنتهي إلى السجود ومضيِّه ، الملازم ذلك للدخول في السجود . نعم لو كان المذكور في المصحح يهوي بصيغة المضارع ، أو كان اهوى من قيامه ، كان الخبر ظاهرا فيما ذكره ، لكنه ليس كذلك ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من اجمال الخبر وعدم ظهوره في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود .