تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
بل أقول : ان مقتضى اطلاق الدليل وعمومه جريان القاعدة في الشك في صدر الآية بعد الدخول في ذيلها المخالف له مفهوما كما قد يتفق ذلك في الآيات الطوال ، نعم ، شمولها لاجزاء الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد العرفي كالمبتدأ والخبر مشكل ، إذ لا يبعد دعوى ان أهل العرف يرون ذلك من الشك قبل التجاوز لا بعده فتدبر .

لا يكفي الدخول في الهوي والنهوض في جريان القاعدة

الموضع الرابع : هل يكفي الدخول في الهوي إلى السجود في عدم الاعتناء بالشك في الركوع والدخول في النهوض إلى القيام في جريان القاعدة في الشك في السجود أم لا ؟ أم يفصل بين الفرعين فيكفي الأول دون الثاني ؟ وجوه وأقوال : أقول : يقع الكلام تارة : فيما يقتضيه القواعد ، وأخرى : في ما يقتضيه النص الخاص . اما من حيث القواعد ، فكفاية الدخول فيهما وعدمها مبتنيان على كون الهوي والنهوض من اجزاء الصلاة وكونهما من مقدماتها . إذ على الأول : تجري القاعدة بعد الدخول فيهما لما تقدم من عدم اعتبار شيء في جريان القاعدة سوى الدخول في الغير المترتب الشرعي في موارد الشك في الوجود .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني