تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
فظهر ان مقتضى القاعدة هي الصحة . ويشهد لها مضافا إلى ذلك جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجل صلى ركعتين من الكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وقد تكلم ثم ذكرانه لم يصل غير ركعتين فقال ( ع ) : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه « 1 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال ( ع ) : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه « 2 » . إذ الظاهر منه السهو في عدد الركعات وانه يزعم في الركعتين انه أخر صلاته فيخرج منها ويتكلم ، ونحوهما غيرهما . واشتمال جملة من نصوص الباب على قصة ذي الشمالين وسهو النبي ( ص ) الذي لا نقول به ومخالف لمذهبنا لا يمنع عن الاستدلال بما ليس فيه ذلك ، واما القول الأخير فالظاهر أن مستنده هو ما دلَّ على وجوب حفظ الأوليين والثنائية والثلاثية من السهو ، ولكن ستعرف ان المراد به الشك في عدد الركعات . فتحصل : ان الأظهر هي الصحة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ح 58 / وسائل الشيعة ج 8 ص 200 ح 10422 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ح 57 / وسائل الشيعة ج 8 ص 200 ح 10418 .