تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
والعتمة والمغرب قال : يبني على صلاته ويتمها ولو بلغ الصين « 1 » . اما الطائفة الأولى : فقد قيل في وجه الجمع بينها وبين نصوص البطلان انها تحمل على صورة عدم صدور المبطل السهوي منه . وفيه : انه لو ثبت تذييل صحيح محمد بن مسلم كما عن الشيخ ( رح ) بقوله ( ع ) : يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا . كان ذلك شاهدا على هذا الجمع والا فهما متعارضان وهذا جمع لاشاهد له . واما الطائفة الثانية : فقد قيل في الجمع بينها وبين نصوص البطلان وجوه : 1 - ما عن المدارك « 2 » : بحمل هذه على الجواز وما تضمن الاستئناف على الاستحباب . وفيه : ان الجمع بين الروايات لا يجوز باي نحو أمكن ، بل لا بدَّ وأن يكون الجمع عرفيا ، وملاكه على ما تكرر منافي هذا الشرح انه لو سمع العرف كلا المتنافيين من متكلم واحد في مجلس واحد لم يروهما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 192 ح 59 / وسائل الشيعة ج 8 ص 204 ح 10433 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 228 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476 | السيد محمد صادق الروحاني