تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا
شرح

حكم نسيان الركعة فما زاد

مسألة 8 : ( ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ) فان ذكرها بعد التسليم قبل ما يبطل الصلاة عمدا قام وأتم الصلاته . إذ لا وجه لبطلان صلاته سوى توهم ان السلام مخرج ومانع عن اتصال ما بعده بما قبله ، وهو توهم فاسد ، فان السلام المخرج هو الواقع في محله ، واما الواقع في غير موضعه فلا يكون مخرجا . والشاهد عليه حديث ( لا تعاد الصلاة ) « 1 » مضافا إلى دلالة جملة من النصوص عليه كصحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال ( ع ) : يقوم فيركع ويسجد سجدتين « 2 » . وخبر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت - إلى أن قال - ثم قال : - اي مولانا الصادق ( ع ) - انما يجزيك ان تقوم وتركع ركعة « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 91 ح 7427 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 44 / وسائل الشيعة ج 6 ص 315 ح 8063 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 351 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 199 ح 10417 .