ولم يذكر حتى تكلم أو
شرح
ونحوهما غيرهما ، فما عن ظاهر الحلبي « 1 » من القول بوجوب الإعادة ، ضعيف .
( و ) ان ( لم يذكر حتى تكلم أو ) اتى بشئ مثله يبطل الصلاة عمدا لا سهوا فقد اختلف كلماتهم فيه ، فعن النهاية « 2 » والجمل والعقود « 3 » والوسيلة « 4 » والمهذب « 5 » والغنية « 6 » وفي المتن « 7 » وغيرها : وجوب الإعادة ، وعن الغنية « 8 » : دعوى الاجماع عليه ، والمشهور بين الأصحاب « 9 » : هو القول بالصحة وانه لا تبطل الصلاة بذلك ، وحكي عن بعض الأصحاب « 10 » : القول بوجوب الإعادة في غير الرباعية .
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي 147 - 148 فإنه بعد ان عد موارد وجوب الإعادة قال : أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف .
( 2 ) النهاية ص 90 ، باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه إعادة الصلاة .
( 3 ) جمل العلم والعمل الينابيع الفقهية ج 3 ص 356 ، فصل : في السهو وأحكامه .
( 4 ) الوسيلة ص 101 .
( 5 ) المهذب ج 1 ص 155 .
( 6 ) غنية النزوع ص 111 .
( 7 ) أي تبصرة المتعلمين للعلامة .
( 8 ) غنية النزوع ص 111 .
( 9 ) البيان ص 146 / غنائم الأيام ج 3 ص 264 .
( 10 ) المبسوط ج 1 ص 121 / كشف اللثام ج 1 ص 274 ط . ق