تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » . ومنها : انه بعد حمل الجلوس على إرادة الجلوس لفعل التشهد يحمل على إرادة ما يشمل السلام أيضا لما شاع في الاخبار من اطلاق التشهد على ما يعمه ، وعليه فحيث لا ريب في أن زيادة الركعة بعد السلام لا تبطل الصلاة بل لا تكون زيادة في الصلاة فلا منافاة بين الطائفتين . وفيه : انه حيث من المستبعد جدا هو زيادة الركعة بعد السلام ، إذ الزيادة سهوا انما يكون منشأها بحسب الغالب تخيل عدم تمامية الصلاة ، وعليه فحمل الجلوس على ما يعم التسليم لا يصح . فالحق ان مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد اطلاق الطائفة الأولى بالثانية . ودعوى اعراض الأصحاب « 2 » عنها مندفعة باختيار جماعة « 3 » من القدماء والمتأخرين القول بمضمونها ، ولكن من جهة عدم افتاء الأكثر بل المشهور بمضمون الطائفة الثانية مع أنها صحاح وكثيرة وبمرأى منهم ومنظر ، وقانون حمل المطلق على المقيد من الواضحات ، لا يترك الاحتياط فإنه سبيل النجاة .
هامش
( 1 ) من الطبعة القديمة واما من هذه الطبعة فراجع ج ؟ ؟ ؟ ص ( 2 ) جواهر الكلام ج ص 206 ، قوله : واعراض المشهور عنها وموافقتها للعامة . . الخ . . ( 3 ) كما في مسالك الأفهام ج 1 ص 286 .