شرح
التفصيل ، ولا يترتب عليه محذور وذلك يبتنى على بيان امرين :
الأول : ان المراد بالجلوس بقدر التشهد في النصوص هو فعل التشهد لا الجلوس محضا وذلك لوجوه :
( 1 ) انه شارع في الاخبار الكناية عن التشهد بالجلوس ، ففي صحيح الفضيل : في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فيقوم قبل ان يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع . ونحوه غيره مما هو كثير .
( 2 ) أنه قال من المستبعد جدا احراز انه جلس بعد الركعة بمقدار التشهد من دون ان يتشهد ، بل فعل التشهد من لوازم ذلك الجلوس عادة .
( 3 ) ان المأخوذ في الجملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم هو الجلوس ، وحيث انه لا يمكن الاخذ باطلاق الجلوس ولو آنا ما ، فيدور الامر بين تقييده وحمله على المعهود الذهني اي الجلوس المعهود في الصلاة وهو الشمتمل على التشهد والثاني أولى .
الثاني : ان السلام وان كان واجبا الا انه جزء للمركب المأمور به لا للصلاة كما تقدم تفصيله في مبحث التسليم وعلى هذا فالطائفة الثانية تدل على أن الزيادة إذا كانت بعد التشهد لا تضر ، والوجه فيه انها حينئذ زيادة في المركب لا في الصلاة ، والطائفة الأولى على مبطلية الزيادة في الصلاة فلا تنافي بين الطائفتين .
أقول : ان ما ذكر أولا وان كان تاما الا ان الثاني لا يتم كما تقدم في