شرح
الخامسة : مصحح زرارة ويكبر عن أبي جعفر ( ع ) : إذا استيقن انه زاد في صلاته الكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 1 » : ولا بأس به .
وبإزاء هذا الخبر طائفتان من الاخبار :
الأولى : ما تدل على الصحة مطلقا : كخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي ( ع ) قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهوجالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان « 2 » .
وفيه : أولا : انه ضعيف السند لان في طريقه الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق ، وثانيا : انه مشتمل على سهو النبي ( ص ) ولا نقول به ، وثالثا : انه يمكن ان يكون الحاصل له ( ص ) بعد اعلامهم الشك لا اليقين ، فيكون أجنبيا عن المقام .
الثانية : ما تدل على التفصيل : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل صلى خمسا قال : ان كان قد جلس في الرابعة قد التشهد فقد
هامش
( 1 ) تهيب الاحكام ج 2 ص 194 ح 64 / وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10508 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 346 ح 37 / وسائل الشيعة ج 8 ص 233 ح 10516 .