شرح
تمت صلاته « 1 » . ومثله صحيح جميل بن دراج « 2 » .
وخبر محمد بن مسلم عنه ( ع ) : عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر انه صلى خمسا : قال وكيف استيقن ؟ قلت : علم قال : ان كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليفضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه « 3 » . ونحوها غيرها .
وقد قيل في الجمع بينها وبين ما دلَّ على البطلان وجوه :
منها : تقديم ما دل على البطلان من جهة موافقة ما دل على التفصيل للعامة ، ذهب اليه جمع من المحققين « 4 » .
وفيه : ان مجرد الموافقة لهم لا يوجب طرح الخبر ، فان ذلك موجب لترجيح احدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لامن مميزات الحجة عن اللاحجة .
ومنها : العمل بهما من دون ان يقيد ما دل على البطلان بما دل على
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 ح 67 / وسائل الشيعة ج 8 ص 232 ح 10511 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 349 ح 1016 / وسائل الشيعة ج 8 ص 232 ح 10513 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 ح 66 / وسائل الشيعة ج 8 ص 232 ح 10512 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 453 / الحدائق الناضرة ج 9 ص 116 / جواهر الكلام ج 12 ص 256 .