شرح
هذه الزيادة لا يبطل قطعا .
الثانية : ما تدل على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة وانما تعاد من ركعة .
وفيه : ان المراد بالركعة بقرينة المقابلة هو الركوع ، فتدل على مبطلية الركوع وان وقع في الصلاة سهوا ، وفي المقام وان وقع الركوع الا انه بعد تمامية الصلاة لا في أثنائها وقد مرانه لا يبطل .
الثالثة : خبر الأعمش المتقدم : ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل .
وفيه : أولا : انه مختص بالثنائية وعدم الفصل غير ثابت ، وثانيا : انه من جهة ما فيه من التعليل يختص بغير حال السهو ، إذ في تلك الحال تسقط جزئية التشهد والسلام فتكون الزيادة بعد الصلاة ، إذ العلة تختص كما تعمم .
الرابعة : خبر زيد الشحام : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال ( ع ) : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد « 1 » .
وفيه : مضافا إلى اضماره انه ضعيف السند ، لان في سنده أبي جميلة وهو مجهول
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 352 ح 49 / وسائل الشيعة ج 8 ص 232 ح 10510 .