تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
قلت : مع الاغماض عما ذكرناه من عدم دلالة الحديث على مبطلية زيادة الركوع والسجود إذا كانت سهوية ، انه لو سلم ذلك لا يوجب الركوع والسجود في المقام البطلان ، إذ موضوع البطلان وقوعهما في أثناء الصلاة ، فلا بد من تحقق الموضوع خارجا ليترتب عليه الحكم ، وفي المقام الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع عدم الإعادة ، والمبطل يتحققان في الخارج في زمان واحد ، ففي زمان وجود الركوع يتحقق الخروج عن الصلاة ، وفي نفس ذلك الزمان يحكم بعدم الإعادة وسقوط جزيئة التشهد والتسليم بنحو الاتصال ، فلا وجه للحكم بالبطلان ، وكون الحكم بالإعادة متأخرا رتبة لا يكفي في الحكم بالبطلان ، بل لا بد من التأخر الزماني .

ما تقتضيه النصوص الخاصة

واما المورد الثاني : فقد استدل للقول بالبطلان بطوائف من النصوص : الأولى : ما تدل على مبطلية مطلق الزيادة أو الزيادة السهوية ، وقد تقدمت . وفيه : انه ببركة حديث لا تعاد الصلاة يحكم بسقوط جزئية التشهد والسلام في حال النسيان ، ووقوع الركعة بعد الفراغ من الصلاة ومثل
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463 | السيد محمد صادق الروحاني