تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح

حكم زيادة الركعة

مسألة 7 : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه تبطل الصلاة بزيادة الركعة سهوا ، وانها كزيادتها عمدا ، وعن جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد « 2 » والشيخ في التهذيب « 3 » والمحقق في المعتبر « 4 » والمصنف في بعض كتبه « 5 » والشهيد في الألفية « 6 » وغيرهم « 7 » في غيرها : انه ان جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد لم تبطل صلاته - تشهد أم لا - كما عن جمع منهم ، أو إذا تشهد كما عن آخرين . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين : الأول : فيما تقتضيه القاعدة . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 286 / مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 535 . ( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 393 وأيضا صاحب مدارك الأحكام ج 4 ص 221 قوله : هو مذهب ابن الجنيد . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 380 ، وفي ص 391 قال : والبناء على الأقل يحتمل زيادة الركعة ، وهي مبطلة عمدا " وسهوا " ، كما بينا . ( 5 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 529 . ( 6 ) الألفية والنفلية ص 66 . ( 7 ) رسائل الكركي ج 2 ص 129 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني