ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد
شرح
حكم زيادة الركوع أو السجدتين
مسألة 6 : ( ولو زاد ركوعا ) أو سجدتين ( عمدا أو سهوا أعاد ) الصلاة على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك « 1 » ، بل عن مجمع البرهان « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك « 3 » انه لا يعلم فيه مخالفا ، وعن الرياض « 4 » : نفي الخلاف فيه . أقول : اما زيادتهما عمدا فلا اشكال بحسب الأدلة في مبطليتها ، انما الكلام في موردين : الأول : انه هل يعتبر في صدق الزيادة فيهما ما يعتبر في غيرهما من قصد كون الزايد من الصلاة ، أم لا يعتبر ذلك بل تصدق الزيادة وان لم يقصد ذلك ؟ وفيه وجهان : أظهرهما الثاني ، وذلك لحسن زرارة عن إحداهما ( ع ) : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة « 5 » .هامش
( 1 ) ارسلها أغلب الفقهاء في كتبهم ارسال المسلمات وحكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 9 ص 299 المشهور عن بعض ونفي الخلاف عن آخرين .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 81 ولكنه عبَّر بالمشهور بدل الاجماع .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 223 .
( 4 ) رياض المسائل ج 1 ص 212 ط . ق .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 6 / وسائل الشيعة ج 6 ص 105 ح 7460 .