تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد
شرح

حكم زيادة الركوع أو السجدتين

مسألة 6 : ( ولو زاد ركوعا ) أو سجدتين ( عمدا أو سهوا أعاد ) الصلاة على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك « 1 » ، بل عن مجمع البرهان « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك « 3 » انه لا يعلم فيه مخالفا ، وعن الرياض « 4 » : نفي الخلاف فيه . أقول : اما زيادتهما عمدا فلا اشكال بحسب الأدلة في مبطليتها ، انما الكلام في موردين : الأول : انه هل يعتبر في صدق الزيادة فيهما ما يعتبر في غيرهما من قصد كون الزايد من الصلاة ، أم لا يعتبر ذلك بل تصدق الزيادة وان لم يقصد ذلك ؟ وفيه وجهان : أظهرهما الثاني ، وذلك لحسن زرارة عن إحداهما ( ع ) : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة « 5 » .
هامش
( 1 ) ارسلها أغلب الفقهاء في كتبهم ارسال المسلمات وحكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 9 ص 299 المشهور عن بعض ونفي الخلاف عن آخرين . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 81 ولكنه عبَّر بالمشهور بدل الاجماع . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 223 . ( 4 ) رياض المسائل ج 1 ص 212 ط . ق . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 6 / وسائل الشيعة ج 6 ص 105 ح 7460 .