تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
السجدتين أو التشهد من الركعة التي قام عنها ، فحيث انه يعلم بعدم كون قيامه هذا مأمورا به لوقوعه قبل التشهد أو لبطلان الصلاة فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى . الصورة الرابعة : ما إذا كان المحل الشكي بالإضافة اليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكرى بالإضافة إلى أحدهما ، فإن كان الباقي ملحه الذكرى هو الركن تعارض قاعدة التجاوز بالإضافة اليهما ، إذ ليس اثر عدم الاتيان بالركن حينئذ هو البطلان كي يقال إن قاعدة التجاوز الجارية في غيره لا تعارض قاعدة التجاوز فيه ، فيرجع إلى اصالة عدم الاتيان بهما ، فلا بدَّ من الرجوع والاتيان بالركن في محله ، وترتيب اثر ترك غير الركن ، وان كان الماضي محله الذكري هو الركن فتجري قاعدة التجاوز فيه بلا معارض لما تقدم ، وفي غير الركن يرجع إلى اصالة عدم الاتيان فلا بدَّ من الرجوع والاتيان به . ولا يخفى ان المسألة معنونة مفصلا في رسالة فروع العلم الاجمالي التي حررها العالم الفاضل التقي ركن الاسلام ومفخرة هذه الأيام الحاج الشيخ غلام حسين الطسوجي - ادام الله فضله - من تقرير أبحاثي .