تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
الموضع الثاني : فيما لو تذكر ولم يمض المحل على التقديرين : وفيه صور : الأولى : ان يكون المحل الشكي بالإضافة اليهما باقيا ، فمقتضى قاعدة الشك في المحل الاتيان بهما . ودعوى انه من جهة العلم باتيان أحدهما لواتى بهما يحصل له العلم الاجمالي بزيادة الركن فالصلاة باطلة ، وزيادة غير الركن فسجدة السهو لازمة ، ومقتضى العلم الاجمالي لزوم ترتيب الاثرين ، مندفعة بأنه لو سلم مبطلية الزيادة في الركن عن غير عمد ، ولزوم سجدة السهو لكل زيادة ، مع أنه ستعرف ما في الثاني وعرفت ما في الأول ، ولا تعارض بين اصالة عدم زيادة الركن واصالة عدم زيادة غيره ، إذ الأولى مصححة للصلاة ، والثانية متممة ، وقد مر آنفا عدم تعارض مثل هذين الأصلين فتجري الأولى بلا معارض ولا تجري الثانية . الصورة الثانية : ما إذا كان المحل الشكي باقيا بالإضافة إلى أحدهما دون الاخر فتجري قاعدة التجاوز فيما مضى محله بلا معارض ، وبمقتضى مفهوم دليل القاعدة لا بد من الاتيان بما يكون محله باقيا . الصورة الثالثة : ما إذا كان المحل الشكي بالإضافة اليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكرى بالإضافة اليهما ، كما إذا كان في القيام فعلم بفوت