تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
الأول : فيما إذا مضى محل التدارك بالإضافة اليهما : فاعلم أن في المسألة أقوالا : ( 1 ) ما اختاره سيد العروة ( رح ) « 1 » ، - وهو بطلان الصلاة - . ( 2 ) ما اختاره جمع من محشي العروة « 2 » وهو لزوم الجمع بين الإعادة وترتيب اثر فوت غير الركن . ( 3 ) ما اختاره المحقق العراقي ( رح ) « 3 » وهو التفصيل بين ما لو تذكر بعد الصلاة فيجب الإعادة ، وبين ما لو تذكر في أثنائها فصلاته صحيحة ويجب ترتيب اثر فوت غير الركن . ( 4 ) ما اختاره جمع من المحققين « 4 » وهو الصحة ولزوم ترتيب اثر ترك غير الركن مطلقا . وستعرف انه الأقوى . وقد استدل للأول : بان قاعدة التجاوز في نفسها تجري في كل من طرفي العلم فتسقط بالمعارضة فيرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركن المقتضي لبطلان الصلاة ، ولكن الأظهر ان قاعدة التجاوز
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 338 - 340 ختام : فيه مسائل متفرقة . ( 2 ) الشيرازي اعتبر ان الإعادة أحوط ، وكذلك كاشف الغطاء في بعض الوجوه حيث فصل في المسألة المصدر السابق . ( 3 ) العروة الوثقى ج 3 ص 341 . ( 4 ) كالجواهري والسيد الخوئي ، راجع : المصدرين السابقين