تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
ثانيتهما : في باب السهو في الأربع والخمس بعين هذا الاسناد مع زيادة بكير وضمه إلى زرارة - وهي ما استدللنا بها وذكرناها - المختلفة مع هذه في الجملة ، وصاحب التهذيب انما روى الثانية دون الأولى ، ولكن مع ذلك كله من المستبعد جدا كونهما روايتين ، وعليه فمبطلية زيادة الركن سهوا محل اشكال وتأمل ، الا ان الاحتياط سبيل النجاة .

تردد المنسي بين الركن وغيره

مسألة 5 : إذا تردد المنسي بين الركن فتكون الصلاة باطلة وبين غيره فتكون صحيحة كما لو علم بنقصان مردد بين كون الناقص هو الركوع ، أو سجدة واحدة ، أو دار امر المنسي بين كونه هو الركوع أو القراءة . ومحل الكلام انما هو ما لو كان لكل واحد من أطراف العلم الاجمالي اثر ، والا فإن لم يكن لفوت غير الركن الذي هو طرف العلم اثر يكون الأصل اي قاعدة التجاوز جارية في الركن بلا معارض « 1 » ، ففي الفرض تارة يكون محل التدارك بالإضافة إلى كل من طرفي العلم ماضيا كما إذا علم بعد الدخول في ركوع الثانية انه اما ترك ركوع الركعة الثانية أو سجدة واحدة منها ، وأخرى لا يكون كذلك فالكلام يقع في موضعين :
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 4 ص 61 .