شرح
واما على القول بعدم دلالته على ذلك في الأركان فتبقى زيادة الركن داخلة تحت تلك النصوص .
وعلى فرض الاجمال الحكم ذلك أيضا ، لان اجمال المخصص والحاكم لا يسري إلى العام ، والمحكوم في فرض الانفصال كما في المقام .
واما الطائفة الثانية : فهي على المختار من شمول حديث لزيادة الأركان ودلالته على عدم مبطليتها تكون أخص من الحديث وتقدم عليه ، غاية الأمر هي تخصص في غير الأركان بالطائفتين الأخيرتين الدالتين على عدم مبطلية زيادة غير الركن سهوا ، وبه يندفع ما قيل من أنه للاجماع على عدم الفصل بين الزيادة السهوية والنقيصة السهوية لو قدمت الطائفة الدالة على مبطلية الزيادة السهوية لا يبقى لحديث لا تعاد مورد .
واما على القول بدلالته على مبطلية زيادة الركن ، فحيث ان النسبة بين عقد المستثنى منه الدال على عدم مبطلية زيادة غير الركن وبين هذه النصوص الدالة على مبطلية الزيادة السهوية مطلقا عموم من وجه لاختصاص الحديث بغير الأركان وعمومه للزيادة والنقيصة ، وحديث - لا تعاد الصلاة - حاكم على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع ، يقدم الحديث وتكون النتيجة أيضا مبطلية الزيادة السهوية في الأركان وعدمها في غيرها .