شرح
الأولى : ما تدل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا : كقوله ( ع ) في صحيح أبي بصير المتقدم : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 1 » . ونحوه غيره مما تقدم .
الثانية : ما تكون مختصة بالزيادة السهوية : كخبر زرارة وبكير عن أبي جعفر ( ع ) إذا استيقن انه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا « 2 » .
أقول : اما الطائفة الأولى : فلا بد من تخصيصها بالعامد لأخصية بعض النصوص المتقدمة الدالة على عدم مبطلية الزيادة السهوية عنها .
واما حديث ( لا تعاد ) : فالنسبة بينه وبين هذه النصوص وان كانت عموما من وجه لاختصاصه بغير العامد واختصاص هذه بالزيادة ، الا انه لحكومة حديث لا تعاد الصلاة على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها أدلة مبطلية الزيادة ، يقدم الحديث ، إذ لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم .
فعلى القول بدلالة حديث لا تعاد على عدم مبطلية الزيادة السهوية حتى في الأركان كانت النتيجة عدم مبطلية زيادة الركن أيضا وان كانت سهوية .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 ح 65 . / وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10509 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 ح 64 / وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10508 .