شرح
وعليه فلا يشمل المقصر مطلقا .
ويشهد لعدم شموله للمقصر المحتمل لعدم انطباق الماتي به على المأمور به : ما ذكرناه في وجه عدم شموله للعامد من أن ظاهر الصحيح عدم لزوم الإعادة على من كانت الإعادة لازمة عليه لولا الدليل من جهة انكشاف الخلاف بحيث لولاه لما كان يعيد الصلاة .
ثم إنه على فرض الشمول لابد من تقييده بالاجماع على أن حكمه حكم العالم .
فتحصل : ان الأقوى اختصاص الحديث بغير الجاهل المقصر .
الحديث يشمل الجاهل القاصر
المورد الثالث : في شمول الحديث للجاهل القاصر وعدمه ، فقد استدل للثاني بوجهين : الأول : ما تقدم من بعض المحققين « 1 » من أن مورد الحديث ما إذا صح الامر بالصلاة الواجدة للمتروك وهو انما يكون فيما إذا لم يكن الأمر الأول باقيا فلا يشمل الجاهل .هامش
( 1 ) مر الحديث عن ذلك ج 4 ص 200 من ط . ق وج 6 ص 110 - 111 من هذه الطبعة إذا وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا .