تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
الأمر الأول باقيا والا فلكونه كافيا في المحركية والباعثية لا يحتاج إلى الامر بالإعادة بل لا يصح الامر بها للزوم اجتماع المثلين . وعليه فيختص الحديث بصورة النسيان والاضطرار ، ولا يشمل صورة العلم لان الامر بالإعادة لا يصح فيها . فغير سديد ، لان مورد نفي الإعادة وان كان فيما إذا أمكن الامر بالإعادة ، ولكن لا ينحصر بما إذا أمكن الامر بها مولويا نفسيا بل يصح فيما إذا أمكن الامر بها ولو ارشادا إلى بقاء الأمر الأول كما هو الشأن في أغلب موارد الامر بالإعادة ، بل الظاهر من الحديث من جهة وروده في مقام بيان سقوط الامر اختصاصه بما إذا صح الامر بها ارشاديا كما لا يخفى ، وعليه فيشمل الحديث صورة العلم ولولا ما ذكرناه .

الحديث لا يشمل الجاهل المقصر

المورد الثاني : في شمول الحديث للجاهل المقصر وعدمه ، فعن الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » الاستدلال للعدم : بان الصحيح مسوق لبيان حكم من له امر واقعا فيدل على أنه مكلف في زمان المعذورية بالناقص ، وحيث إن المقصر يرتفع عنه الخطاب واقعا بمعصيته والا لما استحق العقاب ولما كان مقصرا ، فلا يشمله الصحيح .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .