تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
بالصلاة والامر النذري المتعلق بها ، مشتملة على الاجزاء الندبية ، ويكون عاصيا بالنسبة إلى الامر النذري مطيعا بالنسبة إلى الامر الصلاتي . فتحصل : انه لا منافاة بين وجوب أمور في الصلاة غير الخمسة المستثناة وعدم وجوب الإعادة بتركها في الصلاة عمدا . وفيه : ان ما ذكره ( قدس ) وان كان دقيقا ولكن يرد عليه ما أشار هو ( قدس ) اليه ، من أن ما ذكر لا يرفع المنافاة بما للحديث من الظهور ، وهو تمامية الصلاة وحصول الغرض كما لا يخفى ، مع أنه مناف لظهور جميع أدلة الأمور المعتبرة في الصلاة كقوله ( ع ) : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وغيره ، فان الظاهر منها كون المأمور به شيئا واحدا ، وهذه الأمور معتبرة فيه ، ولازم ذلك عدم الصحة ولزوم الإعادة مع الاخلال بشيء منها عمدا فتدبر . ويشهد لعدم شموله للعالم مضافا إلى ذلك : ان ظاهر الصحيح هو نفي الإعادة على من كانت الإعادة لازمة عليه مع عدم الدليل من جهة انكشاف الخلاف المتأخر ، بحيث لولاه لما كان يعيد صلاته ، ولا شبهة في أنه على هذا لا يشمل العالم كما لا يخفى . واما ما استدل به بعض المحققين ( رح ) « 1 » من أن نفي الإعادة انما يصح في مورد أمكن الامر بالإعادة ، وهو انما يصح فيما إذا لم يكن
هامش
( 1 ) حكاه آية الله الخوئي + عن المحقق النائيني في كتاب الصلاة ج 12 من موسوعة الإمام الخوئيط . ج ص 207 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437 | السيد محمد صادق الروحاني