تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
والأقوى عدم شموله للعالم والجاهل المحتمل لعدم انطباق المأمور به على الماتي به وشموله لما عداهما من الناسي والجاهل بالحكم عن قصور والجاهل بالموضوع ، والكلام في هذه الجهة يقع في موارد : الأول : في شموله للعامد وعدمه ، وقد استدل الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » لعدم الشمول : بأنه مناف مع ما يحكم به العقل من لزوم الامتثال بل تصور كون الشيء معتبرا فيها يوجب القطع بان الاخلال به عمدا موجب للبطلان بلا احتياج إلى الاستدلال وترتيب القياس ، ثم قال : ومنه يظهر ما في كلمات جماعة منهم السيد في المدارك « 2 » من الاستدلال بالاجماع ، لان المسألة غير متعلقة بالشارع فلا تكون محلا للاجماع الذي هو كاشف عن الحجة الشرعية . وقد ذكر بعض المحققين ( رح ) « 3 » هذا الوجه ببيان آخر وحاصله : انه يلزم من شموله للعالم الخلف ، لأن عدم لزوم الإعادة مع الاخلال مطلقا حتى في حال العمد خلف ومناف مع فرض اعتباره في الصلاة الذي هو مفروغ عنه ، لأن لازمه لزوم الامتثال المستلزم للزوم الإعادة عند الاخلال به في الجملة ولو عند الاخلال العمدي به .
هامش
( 1 ) راجع المصدر السابق في الصفحة السابقة . ( 2 ) راجع المصدر السابق في الصفحة السابقة . ( 3 ) كما قد يظهر من المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 530 .