شرح
وأورد عليه المحقق الشيرازي ( رح ) « 1 » :
أولا : بالنقض ببعض افعال الحج حيث إنهم يفتون بصحته مع ترك بعض اجزائه الواجبة غير الركنية عمدا .
وثانيا : بالحل وهو انه يمكن تصوير ذلك بالالتزام بأمرين : أحدهما متعلق بالخمسة المذكورة في الحديث وغيرها مما ثبت ركنيته كالتكبير ونحوه ، ثانيهما : متعلق بتلك الاجزاء أيضا والاجزاء الاخر المفروض وجوبها ، فهناك أمران : امر بالبعض ، وامر آخر بالكل المشتمل على تلك الأجزاء وغيرها نظير ما لو نذر الاتيان بالصلاة المشتملة على الأجزاء المستحبة ، فان الامر الصلاتي الوجوبي متعلق بأصل الصلاة ، والامر النذري متعلق بها وبغيرها من الأجزاء المستحبة ، فلو أتى بالصلاة مع الاخلال ببعض ما يعتبر في الأمر الثاني عمدا يسقط كلا الامرين ، اما الأمر الأول : فلاتيان متعلقة ، واما الأمر الثاني : فلعدم القدرة على امتثاله لعدم بقاء مورد له بعد سقوط الأمر الأول لفرض ان مورده عين مورد الأول مع زيادات من الاجزاء والشرائط اليه ، فبعد سقوط الأمر الأول لا يبقى مورد للامر الثاني لانتفاء الكل بانتفاء الجزء ، ومع ذلك يكون عاصيا بالنسبة إلى الأمر الثاني ، ومطيعا بالنسبة إلى الأول ، نظير ما إذا ترك بعض الأجزاء المستحبة في الفرض فإنه يسقط كلا الامرين اي الامر
هامش
( 1 ) نقل كلامه البجنوردي في القواعد الفقهية ج 1 ص 80 - 82 .