تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
فالصحيح ان يورد عليه : بان الحديث انما يدل على عدم لزوم الإعادة ، فالمفروض في موضوعه الاتيان بالمأمور به المتوقف على ثبوت أصل ماهية الصلاة بحسب الجعل من ناحية الشارع ، فهو في مقام بيان ما يكون متأخرا عن ماهية الصلاة بحسب الجعل بمرتبتين ، فكيف يمكن الالتزام بكونه واردا في مقام بيانها . فإذا لا محيص عن حمل الحديث على ما فهمه الأصحاب ، ويكون ظاهرا فيه وهو إرادة بيان حكم الاخلال بما ثبت اعتباره فيها .

الصحيح لا يشمل العامد

الثانية : نسب إلى المشهور « 1 » اختصاص الخبر بما عدا العامد ، وانه لا يشمل العامد مطلقا ، وعن جماعة منهم سيد المدارك « 2 » والمحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي « 3 » : شموله له سواء كان عالما أم جاهلا غاية الأمر خرج العالم بالاجماع . وعن الشيخ الأعظم « 4 » : عدم شموله للعالم بالحكم والجاهل به عن تقصير وشموله للجاهل به عن قصور .
هامش
( 1 ) خصص الخبر بما عدا العامد أو النقيصة السهوية كما عبر غير واحد من الاعلام من دون التعرض انه المشهور منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 4 ص 239 . ( 2 ) كما قد يظهر من المدارك ج 4 ص 220 . . . حكم الاخلال بركن سهوا . ( 3 ) نقل قول الميرزا الشيرازي مجمع الافكار ج 1 ص 234 ( 4 ) نسبه إلى الشيخ غير واحد عن بعض مقرري درسه دون الإشارة إلى أي مصدر .