تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام ، فإن كان لم يستيقن الا بعدما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه « 1 » . ورواه الصدوق بطريق صحيح عنه ( ع ) قال بعد قول السائل انه لم يركع : يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع ، فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام ، فإن كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه « 2 » . وأورد عليه : تارة : بمعارضته مع النصوص الامرة بالإعادة ، وعليه فيطرح أو يحمل على النافلة . وأخرى : بما عن سيد الرياض « 3 » بأنه متضمن لأنه إذا استيقن بعد الصلاة ترك الركوع يصلي ركعة مع سجدتين بعد الانصراف ، وهذا مما لم يقل به أحد . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الامر بالاستئناف على الاستحباب ، اللهم الا ان يقال : ان قوله ( ع ) عليه الإعادة في خبر أبي بصير ، مع قوله ( ع ) في الصحيح ويبني على صلاته على التمام بنظر العرف متنافيان لا يمكن الجمع بينهما واما الثاني : فلأن القائل بالتلفيق مطلقا يقول بذلك . فالحق في الجواب ان يقال : انه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، مضافا إلى أن النصوص المتقدمة المعارضة له لأشهريتها تقدم عليه كما قيل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 43 / وسائل الشيعة ج 6 ص 314 ح 8062 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 345 ح 10064 . ( 3 ) رياض المسائل ج 1 ص 212 ط . ق