شرح
الركعة الأولى أو الثانية ، أو احدى الأخيرتين ، اسند هذا القول الشيخ ( رح ) إلى بعض أصحابنا « 1 » ، وعن المنتهى « 2 » : اسناده إلى الشيخ - قده - .
ثانيها : عدم بطلانها إذا كان في غير الركعة الأولى وهو المنسوب إلى ابن جنيد « 3 » وعلي بن بابويه « 4 » .
ثالثها : عدم البطلان إذا كان في الأخيرتين من الرباعية ، وهو المنسوب إلى الشيخ ( قدس ) « 5 » .
واستدل للأول : بما عن الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) : في رجل شك بعدما سجد انه لم
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 109 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 408 ط . ق
( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 363 / فتاوى ابن الجنيد ص 77 .
( 4 ) فقه الرضا ص 116 .
( 5 ) المبسوط ج 1 ص 109 .