تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
الركعة الأولى أو الثانية ، أو احدى الأخيرتين ، اسند هذا القول الشيخ ( رح ) إلى بعض أصحابنا « 1 » ، وعن المنتهى « 2 » : اسناده إلى الشيخ - قده - . ثانيها : عدم بطلانها إذا كان في غير الركعة الأولى وهو المنسوب إلى ابن جنيد « 3 » وعلي بن بابويه « 4 » . ثالثها : عدم البطلان إذا كان في الأخيرتين من الرباعية ، وهو المنسوب إلى الشيخ ( قدس ) « 5 » . واستدل للأول : بما عن الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) : في رجل شك بعدما سجد انه لم
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 109 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 408 ط . ق ( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 363 / فتاوى ابن الجنيد ص 77 . ( 4 ) فقه الرضا ص 116 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 109 .