شرح
عليه ، لأنها تدل على اخذ صرف وجود الركوع والسجود في ماهية الصلاة لا جميع الركوعات والسجدات كي يتم الاستدلال بها ، مع أنه لا يستفاد منها أزيد من الجزئية وهذا مما لا كلام فيه .
وبإزاء هذه الأدلة جملة من النصوص ، وهي تدل على عدم بطلان الصلاة بالاخلال بهما : كصحيح العيص بن القاسم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع ، قال ( ع ) : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو « 1 » .
وخبر عمار عنه ( ع ) : عن رجل ينسى الركوع أو سجدة هل عليه سجدتا السهو ؟ قال ( ع ) : لا قد أتم الصلاة « 2 » . ونحوهما خبر حكم بن حكيم « 3 » ، ورواية عبد الله بن سنان « 4 » .
ولكن لإعراض الأصحاب عنها لا بدَّ من طرحها ورد علمها إلى أهله هذا كله فيما إذا تذكر بعد الصلاة .
واما ان تذكر في الأثناء ، فالكلام فيه يقع أولا : في الركوع ثم في السجدتين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 44 / وسائل الشيعة ج 8 ص 200 ح 10421 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 353 ح 54 / وسائل الشيعة ج 8 ص 245 ح 10547 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 150 ح 46 / وسائل الشيعة ج 8 ص 200 ح 10419 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 350 ح 38 / وسائل الشيعة ج 8 ص 244 ح 10545 .