تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
اما الركوع : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : بطلان الصلاة فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة ، واستدل له . بصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم ، قال ( ع ) : يستقبل « 2 » . والظاهر من الاستقبال استقبال الصلاة من أولها لامن حيث أخل بها اي الركعة التي ترك ركوعها ، كما أن الظاهر من القيام هو القيام من السجدة ، فيشمل القيام عن السجدة الأولى . وبموثق إسحاق بن عمار عن الكاظم ( ع ) : عن الرجل ينسي ان يركع ، قال ( ع ) : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه « 3 » . وبخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل ينسى ان يركع ، قال ( ع ) : عليه الإعادة « 4 » . وفي المقام أقوال اخر : أحدها : عدم بطلان الصلاة بتركه بل يأتي به أينما تذكر ولو بعد السجدتين من غير فرق بين ما إذا كان ذلك في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 3 ص 84 / جامع الخلاف والوفاق ص 122 ، قوله : دليل كل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط / جواهر الكلام ج 12 ص 243 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 348 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 312 ح 8056 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 41 / وسائل الشيعة ج 6 ص 313 ح 8057 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 42 / وسائل الشيعة ج 6 ص 313 ح 8059 .