تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
فالمهم انما هو التكلم في ذلك وتعيين ما هو ركن من اجزاء الصلاة . فأقول : لا كلام فيما ورد فيه دليل خاص دال على ركنيته بهذا المعنى كتكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل بالركوع ، والركوع والسجدتين ، اما الأولان فلما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » .

حكم الاخلال بالركوع

واما الأخيران فيشهد لبطلان الصلاة بالاخلال بهما سهوا حديث ( لا تعاد الصلاة ) الآتي ، وجملة من النصوص الآتية المتضمنة انه إذا أخل بالركوع حتى سجد ، أو أخل بالسجدتين حتى دخل في الركوع ، بطلت صلاته . وسيأتي التعرض للمسألتين مفصلا . واما النصوص التي يظهر منها شدة الاهتمام بهما وانهما معتبران في قوام ماهية الصلاة كخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود « 2 » . ونحوه غيره ، التي استدل بها المحقق الهمداني ( رح ) « 3 » لذلك فلا تدل
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 من الطبعة القديمة ، وفي هذه الطبعة راجع ج 6 تكبيرة الاحرام ص 346 والقيام ص 361 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 273 ح 8 / وسائل الشيعة ج 6 ص 310 ح 8049 . ( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 531 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني