اما الناسي فان ترك ركنا اتى به ان كان في محله والا أعاد
شرح
هناك روايات أخر استدل بها لهذا القول ، ولكن لعدم تمامية دلالتها أغمضت عن ذكرها .
فتحصل : ان الأظهر مبطلية كل زيادة عمدية للصلاة ، وما يظهر من جماعة منهم المصنف ( رح ) « 1 » حيث اقتصر على بيان قدح زيادة الركوع ولم يتعرضوا لقدح كل زيادة ، عدم مبطلية مطلق الزيادة العمدية ، ضعيف .
حكم النقيصة سهوا
مسألة 3 : ما ذكرناه في المسألة الأولى من بطلان الصلاة بترك شيء من اجزائها انما هو في حق العامد . و ( اما الناسي فان ترك ركنا اتى به ان كان في محله ) السهوي بلا كلام ، اما إذا لم يأت بشئ من الاجزاء فواضح ، واما إذا اتى به فيما انه وقع على خلاف المأمور به يقع زائدا ، فلا بد من اتيان المنسي وما بعده ، والزيادة التي هذه حالها لا تبطل كما ستعرف ( والا ) اي وان تجاوز محله ( أعاد ) وهذا من القضايا التي قياساتها معها ، إذ المراد بالركن ما ثبت ان نقصه ولو سهوا يوجب البطلان .هامش
( 1 ) تحرير الأحكام جج 1 ص 300 مسألة 1036 ، قوله : لو زاد في الصلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته . . الخ ، فإنه خصص الركوع في الكلام ولكن عطف عليه السجود .