شرح
أو جاهل ، والجاهل معذور في هذه المسألة ، والعالم لا يزيد في صلاته الا نادرا فلا بدَّ من حمل الخبر على الناسي الذي ستعرف ان مطلق الزيادة غير مبطلة بالنسبة اليه .
قلت : ان ما ذكر انما هو في الحكم المعلل ، والكلام انما هو في العلة ، وهي بالدلالة الالتزامية بالتقريب المتقدم تدل على مبطلية كل زيادة ولا اختصاص لها بهذه المسألة كي يقال إن الجاهل فيها معذور ، فهي باطلاقها تدل على مبطلية كل زيادة خرج ما خرج وبقي الباقي تحت العام بلا توجه محذور اليه .
ودعوى ضعف سنده مندفعة بانجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين .
واستدل له أيضا : بقوله ( ع ) في خبر عبد الله بن محمد : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة « 1 » .
وتقريب الاستدلال به ان ظهور هذا الخبر في إرادة الحاقهما .
بشئ من جنسهما بما يزيد على الحد الذي جعله الشارع الاقدس لهما وان كان لا ينكر ، الا انه يشمل زيادة خطوة على الطواف وقيام بلا ركوع على الصلاة ، ولا يختص بزيادة شوط وركعة ، فيتم فيما عدا ذلك ، اي الزيادة في الأثناء بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 151 ح 23 / وسائل الشيعة ج 13 ص 366 ح 17967 .