تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
الثاني : ما افاده المحقق اليزدي ( رح ) « 1 » وهو : ان الزيادة في الصلاة اما أن تكون من قبيل الزيادة في العمر فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة فينحصر المورد بما إذا كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة ، واما ان يكون المقدر شيئا من الصلاة سواء كان ركعة أم غيرها ، واما ان يكون مطلق الشئ لا يبعد ظهور اللفظ في الأول ولا أقل من الاحتمال ، فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاة بزيادة الركعة . وفيه : ان مقتضى الاطلاق هو الثالث ، وان شئت قلت : ان حذف المتعلق يفيد العموم ، فعدم التصريح بالزائد يوجب اطلاق الخبر وإرادة كل زيادة . ودعوى « 2 » ان الاخذ باطلاقه خلاف الاجماع - فلا يمكن ، مندفعة بأنه بواسطة الاجماع والروايات يقيد اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الأركان ، ولا مانع من الاخذ باطلاقه في غير هذا المورد . ويمكن ان يستدل له بمصحح زرارة عن أحدهما ( ع ) : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة « 3 » .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للحائري اليزدي ص 312 ، بحث : [ في بيان الأصل الأولي ] في الزيادة والنقيصة السهويتين ( 2 ) جامع المدارك ج 1 ص 436 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 6 / وسائل الشيعة ج 6 ص 105 ح 7460 .