تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
وأورد على الاستدلال به بوجهين : الأول : ما افاده بعض المعاصرين « 1 » وهو انه منصرف إلى زيادة الركعة ، أو محول على ذلك بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل حال ، والظاهر أن مراده بذلك ما افاده المحقق الهمداني ( رح ) « 2 » في الايراد على الصحيح وهو : ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم ، وعليه فيدور الامر بين إرادة الزيادة العمدية منه ، وبين إرادة زيادة الأركان أو الزيادة في الركعات ، وحيث إن حصول الزيادة عمدا نادرا ، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه ان زاد في صلاته ، فلو لم يكن الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله ، والمتيقن هو ذلك . وفيه : ان مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي الركعة أو الركن أو غيرهما ، من غير فرق بين العمد والسهو ، من غير فرق بين العلم والجهل - خرج عن هذا العموم زيادة غير الأركان ان كانت سهوية - وقد حقق محله ان العام حجة في غير افراد المخصص ، فالباقي تحته زيادة الأركان والركعة مطلقا ، وزيادة غيرهما ان كانت عمدية ، ولايدور الامر بعد التخصيص بين إرادة العمد وبين إرادة زيادة الأركان أو الركعة كي يتم ما ذكره .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 379 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 538 .