تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
فرق أيضا بين ان يعتد بالزائد بان يعده من اجزاء صلاته أيضا - كالأصل - وبين ما لو اتى بجزء ثم رفع اليد عنه واتى بفرد آخر ، إذا وقع الأول صحيحا . ودعوى « 1 » ان رفع اليد عن الجزء كهدم البناء والاسقاط في الخارجيات ، مندفعة بأنه لا اثر لرفع اليد ولا يوجب عود الامر بحاله فلا يكون بمنزلة الهدم ، نعم إذا وقع الأول فاسدا لا يصدق الزيادة بالاتيان به ثانيا . ثم إن في خصوص الركوع والسجود كلاما سيأتي في المسألة الآتية . إذا عرفت هذا فاعلم أن الزيادة العمدية ان أوجبت الاخلال بقصد الامر ، كما إذا قصد المكلف امتثال خصوص الامر المتعلق بالمشتمل على الزائد ، لا اشكال في بطلان الصلاة من جهة ان ما قصدة من الامر لا واقع له ، وما له واقع لم يقصده ، وكذلك لا اشكال في البطلان ان أوجبت الاخلال بالهيئة الاتصالية ، والا كما إذا قصد المكلف امتثال الامر الفعلي وانما اتى بالزائد خطأ لاعتقاد كونه المأمور به ، أو تشريعا في التطبيق غير المنافي للتقرب بامتثال الامر الموجود ولم تكن مخلة بالهيئة الاتصالية لم تبطل الصلاة ، لا من جهة عدم قصد الامر وهو واضح ، ولا من جهة اعتبار عدمها في الصلاة ، إذ مقتضى حديث الرفع
هامش
( 1 ) نقل هذه الدعوى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 540 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408 | السيد محمد صادق الروحاني