شرح
عدم الاعتبار ما لم يقم عليه دليل بالخصوص .
وان شئت قلت : انه إذا لم يكن المكلف الآتي بالعمل مع الزيادة مشرعا في الامر بالمشتمل على الزائد وبانيا على صدور الامر من الشارع متعلق بما يعم الزائد اتيا بما بنى على تعلق الامر به اعمالا لبنائه ، بل كان بانيا على أن المأمور به بالامر الواقعي منطبق على الماتي به ، وانما اتى بالعمل المشتمل على الزائد بداعي الامر الواقعي ، أو كان بانيا على أن الماتي به مطابق للمأمور به من دون تصرف في الامر لا أصلا ولا تطبيقا أو كان بانيا على انبعاث وجوب غيري عن الامر الواقعي بالإضافة إلى الزايد ، أو كان بانيا على الاقتضاء من قبل الامر الواقعي بالإضافة اليه ، لم تبطل الصلاة من ناحية قصد الامر ، والمفروض عدم بطلانها من ناحية أخرى .
فمقتضى القاعدة الأولية عدم مبطلية الزيادة العمدية مالم توجب الاخلال بقصد الامر ولا بالهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة .
واما القاعدة الثانوية ، فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ففي صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 2 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 535 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 355 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10509 .