شرح
خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع ( ع ) : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله « 1 » . بناءً على عدم الفرق بين الصلاة والصوم ، مندفعة بان الظاهر من قوله : ( أولى الناس بيراثه ) الأولوية الفعلية بلحاظ أصل التوارث .
ويشهد له مضافا إلى أنه الظاهر منه : أمران :
الأول : انه لو كان المراد منه الولد لما كان وجه للتعبير عنه بذلك .
الثاني : انه لو كان المراد منه الولد الأكبر لما كان حينئذ مورد للسؤال والجواب المذكورين في ذيل الصحيح قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال ( ع ) : لا إلا الرجل .
فان قلت : انه لابد من تقييد اطلاق الصحيح بقوله ( ع ) : في موثق أبي بصير ( يقضي عنه أفضل أهل بيته ) لان الأفضل ميراثا بلحاظ الحباء هو الولد الأكبر .
قلت : ان المراد من قوله ( ع ) ( أفضل أهل بيته ) لو كان الأفضل ميراثا كان ما ذكر تاما ، ولكنه خلاف الظاهر .
واما قوله ( ع ) في خبر ابن سنان يقضي عنه أولى الناس به « 2 » فالمراد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 247 ح 6 / وسائل الشيعة ج 10 ص 330 ح 13528 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 281 ح 10664 .