شرح
مندفعة بعدم ثبوت الاعراض الكاشف عن وجود القرينة لافتاء جماعة من القدماء والمتأخرين كابن الجنيد « 1 » وابن بابويه « 2 » وصاحب المدارك « 3 » وصاحب الحدائق « 4 » وغيرهم « 5 » بما تضمنته النصوص ، مع أن عدم افتاء غيرهم به يمكن ان يكون لما ذكرناه أو بعضه الذي عرفت ما فيه .
فإذا لا وجه لرفع اليد عن ظاهر النصوص .
احكام القضاء
واما المقام الرابع : ففي احكام القضاء ، وهي أمور : الأول : لو تساوى الولدان في السن ، فهل يسقط القضاء عنهما كماهامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 3 ص 532 ، قوله : وقال ابن الجنيد : وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور ، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد .
( 2 ) فقه الرضا ص 211 ، قوله : وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر . .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 223 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 322 .
( 5 ) المقنع للصدوق ص 201 ، قوله فعلى وليه ان يقضي عنه . . وان كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال . . الخ . / مجمع الفائدة والبرهان ج 5 ص 271 ، فإنه بعد حكاية الشهرة على أنه الولد الأكبر عند المتأخرين قال : وما رأيت ما يدل عليه أصلا ، وهم أعلم . . إلى أن قال : والظاهر أنه الوارث أو الذي له التصرف وأولى الناس بميراثه . . الخ .