تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
عن الحلي ( رح ) « 1 » . أم يجب عليهما بالتسقيط كما عن الأكثر « 2 » ، أو بنحو الواجب الكفائي كما عن القاضي « 3 » ؟ وجوه : قد استدل للأول : بان الموضوع هو الولد الأكبر ، ومع عدم وجوده كما هو المفروض يسقط الحكم لا محالة . وفيه : مضافا إلى أن الأكبر لم يؤخذ في لسان الدليل موضوعا وانما قلنا بوجوبه عليه لكونه نصيبا من غيره ، ومكاتبة الصفار المتقدمة بما انها واردة في الصوم وتدل على عدم جواز فعله من غير الأكبر ، وهو مما يلتزم به أحد ، لا يعتمد عليها ، انه لو سلم كونه موضوعا فإنما هو في مورد اجتماع الأكبر والأصغر لا مطلقا ، إذ لا مقيد لإطلاق الأدلة في غير هذا الفرض . واستدل للأخير : بان الولي الذي هو الموضوع انما اخذ بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير ، ولازمه وان كان وجوب القضاء على كل واحد عينا الا انه حيث يكون تفريغ ذمة الميت مما لا يقبل التعدد فينقلب الوجوب كفائيا .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 399 ، فبعد استعراضه الأقوال ، قال : والذي تقتضيه الأدلة ، ويجب تحصيله في هذه الفتيا ، أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ، والإجماع غير منعقد على ذلك . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 326 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 196 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380 | السيد محمد صادق الروحاني