تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
والمرض فلا واما السفر فنعم « 1 » . ونحوه غيره . وأورد عليهما : اما في الأول : فبانه مسوق لبيان حكم آخر وهو تعيين محل القضاء عن الميت فلا يصح التمسك باطلاق لفظ الميت لعدم كونه في في مقام البيان من هذه الجهة . وفيه : ان الظاهر منه كونه واردا في مقام الوظيفة الفعلية ، وعليه فلا يكون مهملا من هذه الجهة أيضا . واما في الثاني : فبعدم كونه في الصلاة . وفيه : انه يثبت فيها بضميمة عدم فرق بين الصلاة والصوم . واستدل للأول : بانصراف الخبر المذكور إلى الرجل ، وباختصاص أكثر النصوص به . ولكن الانصراف غير تام ، وكون مورد أكثر النصوص هو الرجل لا يوجب تقييد ما يكون مطلقا . فتحصل : ان الأقوى الحاق المرأة بالرجل . وهل يشترط في المقضي عنه الحرية أم لا ؟ وجهان بل قولان : اختار أولهما الفخر « 2 » . واستدل له : بانصراف النصوص عن العبد ، وبان الأولى بالعبد هو سيده ، ولا خلاف في عدم وجوب عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 137 ح 9 / وسائل الشيعة ج 10 ص 330 ح 13529 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 241 .