شرح
منه الأكثر نصيبا لا خصوص الولد الأكبر كما هو الظاهر منه ، ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك . . . الخ « 1 » .
فتحصل مما ذكرناه : انه لا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر ، نعم بما ان الولد يكون سهمه غالبا أزيد من غيره من الوارث ، والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به ، فيجب عليه وجوده القضاء عن أبيه .
واما مع فقده فيجب على غيره من الوارث على ترتيب الطبقات .
فما ذكره المفيد ( رح ) « 2 » من أنه مع فقد الولد يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، هو القوي واما ما ذكره ( رح ) من أنه ان لم يكن فمن النساء فقد عرفت ضعفه .
ودعوى انه لاعراض الأصحاب عن هذه النصوص الكاشف عن قرينة على خلاف ظاهرها الموجب لاجمالها لا يصح الاعتماد عليها فيرجع إلى الأصل النافي للوجوب على غير الولد الأكبر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 76 ح 1 / وسائل الشيعة ج 26 ص 63 ح 32495 .
( 2 ) المقنعة ص 353 .