شرح
وفيهما نظر : اما الأول : فلانه ممنوع ، واما الثاني : فلأن الظاهر من النصوص إرادة أولى الناس به من الأقارب ، ومن هو أشد علاقة من غيره الموجبة اشديتها لأولويته بالإرث لو اجتمع سائر شروط الإرث ، وبانه مقتضى قولهم ( ع ) : فعلى وليه ان يتصدق عنه من تركته .
إذ الضمير بما انه يرجع إلى غير العبد ، فهو يقتضي التخصيص .
وفيه : ان الخبر المشتمل على هذا لو سلم اختصاصه بغير العبد الا انه لا يوجب تقييد النصوص المطلقة غير المشتملة عليه .
فتحصل : ان الأقوى عدم اعتبار الحرية .
في القاضي
واما المقام الثالث : وهو القاضي ، فعن الشيخ « 1 » وأكثر المتأخرين عنه « 2 » : انه الولد الأكبر ، وعن المفيد « 3 » : انه ان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن فمن النساء .هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 286 ، قوله : . . كان على وليه القضاء عنه ، والولي هو أكبر أولاده الذكور .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 399 / مسالك الأفهام ج 2 ص 63 قوله : هذا هو المشهور بين المتأخرين .
( 3 ) المقنعة ص 823 .