شرح
أقول : المستفاد من النصوص عدم وجوبه على النساء ، وعدم اختصاص التكليف بالولد الأكبر .
اما الأول : فلصحيح حفص وفيه : قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال ( ع ) : لا الا الرجل . ونحوه غيره .
واما الثاني : فلا طلاق قوله ( ع ) في صحيح المتقدم : يقضي عنه أولى الناس بميراثه .
فان اطلاقه يشمل جميع الطبقة الأولى ، ومع عدمها جميع الطبقة الثانية ، وهكذا بالنسبة إلى غيرها ن الطبقات .
ودعوى ان المراد منه الولد ، إذ المراد بأولى الناس الأولى من كل من وجد ويفرض وجوده ، والمراد هو سنخ الميراث ولو بلحاظ بعض المراتب ، ولا شبهة في أن أولى الناس بالميراث على هذا هو الولد الذكر ، إذ أولوية غيره من الطبقات انما تكون إضافية بلحاظ الموجودين حين الموت ، وأولوية الأب في بعض الموارد لكونه أكثر سهما من الولد ، كما لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد انما تكون بلحاظ أصل التوارث .
ومقتضى اطلاقه وان كان عدم اختصاص التكليف بالأكبر الا انه يتعين تقييده بمكاتبة الصفار إلى العسكري ( ع ) : رجل مات وعيله قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه