تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح

في المقضي عنه

واما الثاني : فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » : هو الرجل . وعن جماعة كالحلي « 2 » والمحقق « 3 » والشهيد « 4 » الثانيين وغيرهم « 5 » : الحاق المرأة به . ويشهد للثاني : خبر ابن سنان المتقدم ، لأن اطلاق الميت يشمل المرأة أيضا ، وما دل على وجوب قضاء الولي الصوم عنها ، كمصحح أبي حمزة : عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها ؟ قال ( ع ) : اما الطمث
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 1 ص 7 ص 337 . ( 2 ) نقل الحلي في السرائر ج 1 ص 398 - 399 قول الشيخ الطوسي في الالحاق ولم يتبنه وقال : والصحيح من المذهب ، والأقوال ، إن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال ، يحتاج إلى دليل ، وإنما إجماعنا منعقد ، على الوالد يتحمل ولده الأكبر . ( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 80 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 65 . / شرح اللمعة ج 2 ص 124 . ( 5 ) كاشيخ الطوسي في النهاية ص 158 / المبسوط ج 1 ص 286 قوله : كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 14 قال : وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء ، إلى أن قال : وجب على وليها القضاء عنها .