تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
بالنصوص المتقدمة ، مع أن المنع عن دلالتها مجالا واسعا . وبخبر ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به « 1 » . وفيه : انه لا مفهوم له فلا يوجب تقييد المطلقات ، والظاهر أنه لا منشأ للقول الأخير سوى بعض ما تقدم الذي عرفت ما فيه . ثم إن المشهور بين الأصحاب « 2 » : وجوب قضاء الصلاة تعيينا ، وعن السيدين « 3 » والعماني « 4 » : التخيير بينه وبين الصدقة ، ولم نظفر له بمستند ، والذي ورد في الصدقة انما هو بالنسبة إلى النوافل كما في الحدائق « 5 » . ثم إنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه ولا ما وجب عليه بالاستئجار أو الولاية أو نحوهما لانصراف النصوص إليها فتأمل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 281 ح 10664 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 530 ، قوله : مسألة : المشهور أن الواجب القضاء على الولي ، فإن لم يكن له ولي تصدق عنه من صلب المال / الحدائق الناضرة ج 13 ص 321 ، قوله : المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء مطلقا . . الخ . ( 3 ) الانتصار ص 197 . ( 4 ) حكاه عنه في استحباب قضاء النوافل الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 146 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 57 .