شرح
سعيد « 1 » : لا يقضي الا ما فاته في مرض الموت .
والأقوى ما هو المشهور لاطلاق النصوص : كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال ( ع ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال ( ع ) : لا الا الرجال « 2 » .
وخبر محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، فقال ( ع ) : يقضيه أولى الناس به « 3 » . ونحوهما غيرهما .
واستدل للقول الثاني : بانصراف النصوص اليه لندرة الترك العمدي من المسلم .
وفيه : مضافا إلى عدم تسليم ندرته ، انه ممنوع ، إذ ندرة الوجود لا توجب الانصراف ، وبان المتعمد ، مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالىوَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى« 4 » .
وفيه : انه يتعين الخروج عن الآية لو سلم دلالتها على ذلك
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 89 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 123 ح 1 / وسائل الشيعة ج 10 ص 330 ح 13530 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 278 ح 10652 .
( 4 ) سورة النجم آية : 38 .