تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
تفريغ ذمته منه على صرف المال من غير فرق بين كونه من الأموال أو من الواجباب البدنية ، إذ لا وجه للتقيد فلاحظ . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى لزوم اخراجها من الأصل ، وعلى ما اخترناه لو كان عليه الصلاة الاستئجاري وفوائت من نفسه فان وفت التركة بها فلا اشكال ، والا ففي تقديم الاستئجاري وعدمه وجهان : استدل للأول بأنه من قبيل دين الناس وبأن الواجبات البدنية لا تخرج من الأصل فلا تزاحم الواجب الاستئجاري . وفيهما نظر : اما الأول : فلأنه من الأمور المشهورة التي لا أصل لها ، بل المشهور بين الفقهاء « 1 » في المزاحمة بين الحج والزكاة عدم تقديم الزكاة ، واما الثاني : فلما عرفت آنفا من أن الصلاة تخرج من الأصل . فالأقوى هو التوزيع بالحصص . الثالثة : الأقوى جواز استئجار غير البالغ بإذن وليه لاطلاق أدلة النيابة ، واستدل لعدم جوازه بان عبادات الصبي ليست شرعية بل تكون تمرينية ، وبان أدلة النيابة قاصرة عن شموله .
هامش
( 1 ) عبر الاصفهاني عن تقديم الحج بالأقوى في تعليقه على العروة الوثقى ج 4 ص 457 وغيره كذلك واستدل لذلك بروايات ، وفي المدارك انه واضح بيننا كما حكاه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 10 ص 247 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366 | السيد محمد صادق الروحاني