شرح
وجهان : أقواهما الثاني ، إذ ما يكون معتبرا في فعله على قسمين :
الأول : ما يعتبر فيه مع قطع النظر عن حال المباشر كالقصر والاتمام ونحوهما .
الثاني : ما يعتبر فيه بلحاظ حال المؤدي كالاخفات للمرأة في غير الصلوات الاخفاتية ، فان اعتبار الاخفات في المرأة انما يكون بلحاظ ان المباشر امرأة كستر جميع بدنها ، واللازم في القسم الأول مراعاة حال الميت ، لان تدارك الفائتة لا يحصل الا بمراعاة تلك الأمور .
وفي القسم الثاني مراعاة حال المباشر ، فلو كان النائب رجلا والميت امرأة يجب عليه الجهر في الجهرية لاطلاق ما دل على لزوم الجهر في الجهرية الشامل لحال النيابة .
السادسة : لو اطلق الإجارة ، يجب على الأجير الاتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه سواء كانت الإجارة على الصلاة عن عمرو مثلا أم كانت على تفريغ ذمته إذ بما ان مقتضى الاطلاق هو الاتيان بالصلاة صحيحة ، والصحيح بنظر الأجير هو ما يقتضيه تكليف نفسه ، فمقتضى
الاطلاق هو الرجوع إلى نظر الأجير .
ومنه يظهر ضعف ما توهم من أن الإجارة إذا كانت على تفريغ ذمة عمر ويجب العمل بمقتضى تكليف عمرو إذ لا يعلم الفراغ الا بذلك ، لان الأجير إذا عمل بوظيفته فيعلم بفراغ ذمة عمرو ، لأنه بمقتضى