شرح
صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال ( ع ) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك « 1 » .
وخبر حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر بشئ صلها واسترح منها فإنها دين الله « 2 » .
فيشملها ما دلَّ على أن دين الميت يخرج من الأصل ، بل بعض النصوص يدل على أن دين الله أحق ان يقضى كالخبر « 3 » ، الوارد في قصة الخثعمية حيث إنها سالت رسول الله ( ص ) قالت له : ان أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه ينفعه ذلك ؟ فقال ( ص ) لها : أريت لو كان على أبيك دين فقضيته ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال ( ص ) : فدين الله أحق بالقضاء .
وفيه : ان الأدلة الدالة على اخراج الدين من الأصل مختصة بالدين المالي ولا تشمل الديون البدنية .
فان قلت : ان مقتضى عموم التنزيل ثبوت جميع احكام المنزل عليه للمنزل ، فتلك النصوص وان اختصت بالدين المالي الا ان مقتضى تنزيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 286 ح 5178 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 296 ح 2505 / وسائل الشيعة ج 8 ص 282 ح 10672 .
( 3 ) راجع الذكرى للشهيد الحكم الخامس من احكام الأموات ج 2 ص 76 ط . ج وفي مستدرك الوسائل ج 8 ص 26 أبواب وجوب الحج ب 18 ح 3 / سنن النسائي ج 5 ص 117 ، وسنن البيهقي ج 4 ص 328 .